المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الخامس) ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 239 من 252
إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حيًّا، طبقت أحكام الفقرة (1(من المادة)الثامنة والستين بعد المائة) من هذا النظام.