المادة الثانية والأربعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الخامس) ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 242 من 252
يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.