المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل السادس) التخارج في التركة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 243 من 252
1- التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها. 2- يجب أن يوثّق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.