الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الثامن) أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 247 من 252
يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.
عرض على BOE
المادة السادسة والأربعون بعد المائتينالمادة الثامنة والأربعون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام