الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الثامن) أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 248 من 252
تسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
عرض على BOE
المادة السابعة والأربعون بعد المائتينالمادة التاسعة والأربعون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام