المادة الخمسون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الثامن) أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 250 من 252
يعد وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.