الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الثامن) أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 249 من 252
تعد كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام صحيحة؛ وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
عرض على BOE
المادة الثامنة والأربعون بعد المائتينالمادة الخمسون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام