المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الأول) الزواج (الفصل الأول) الخطبة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 3 من 252
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.