الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الأول) الزواج (الفصل الأول) الخطبة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 3 من 252
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام