الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 36 من 252
المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
عرض على BOE
المادة الخامسة والثلاثونالمادة السابعة والثلاثون
عرض كل مواد النظام