الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 37 من 252
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً
عرض على BOE
المادة السادسة والثلاثونالمادة الثامنة والثلاثون
عرض كل مواد النظام