الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الحادية والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 41 من 252
يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية: 1- السكوت عن تسمية المهر. 2- نفي المهر في عقد الزواج. 3- فساد المهر المسمى.
عرض على BOE
المادة الأربعونالمادة الثانية والأربعون
عرض كل مواد النظام