المادة الثانية والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الرابع) حقوق الزوجين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 42 من 252
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّا أو معنويًّا. 3- عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر. 4- السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه. 5- المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم. وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.