الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الثاني) آثار عقد الزواج (الفصل الأول) النفقة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 46 من 252
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
عرض على BOE
المادة الخامسة والأربعونالمادة السابعة والأربعون
عرض كل مواد النظام