المادة السابعة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الثاني) آثار عقد الزواج (الفصل الأول) النفقة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 47 من 252
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.