المادة الثالثة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الثاني) آثار عقد الزواج (الفصل الأول) النفقة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 53 من 252
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.