المادة الرابعة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الثاني) آثار عقد الزواج (الفصل الأول) النفقة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 54 من 252
1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل. 2- يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.