الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والسبعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) النسب
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 72 من 252
إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة (السابعة والستون) من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى بنفيه.
عرض على BOE
المادة الحادية والسبعونالمادة الثالثة والسبعون
عرض كل مواد النظام