الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والسبعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) النسب
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 73 من 252
في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان: 1- أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة. 2- ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.
عرض على BOE
المادة الثانية والسبعونالمادة الرابعة والسبعون
عرض كل مواد النظام