المادة السادسة والسبعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الثالث) الفرقة بين الزوجين (الفصل الأول) أحكام عامة للفرقة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 76 من 252
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.