نظام الأحوال الشخصيةالمادة السابعة والسبعونالوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) الطلاقأنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 77 من 252الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة السادسة والسبعونالمادة الثامنة والسبعونعرض كل مواد النظام