الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة والسبعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) الطلاق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 77 من 252
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
عرض على BOE
المادة السادسة والسبعونالمادة الثامنة والسبعون
عرض كل مواد النظام