المادة الخامسة والثمانون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) الطلاق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 85 من 252
الطلاق نوعان، هما: 1- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة. 2- طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين: أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة. ب- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.