الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الخامسة والثمانون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) الطلاق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 85 من 252
الطلاق نوعان، هما: 1- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة. 2- طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين: أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة. ب- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثمانونالمادة السادسة والثمانون
عرض كل مواد النظام