المادة السادسة والثمانون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) الطلاق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 86 من 252
كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعيًّا ما عدا 1- الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى. 2- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.