الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والتسعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) الطلاق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 92 من 252
1- يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق. 2- إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة. 3- إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، وذلك استثناء من الفقرة (2(من المادة)الثانية والخمسين) من هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الحادية والتسعونالمادة الثالثة والتسعون
عرض كل مواد النظام