نظام الأحوال الشخصيةالمادة الثالثة والتسعونالوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) الطلاقأنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 93 من 252لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثانية والتسعونالمادة الرابعة والتسعونعرض كل مواد النظام