الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والتسعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) الطلاق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 93 من 252
لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.
عرض على BOE
المادة الثانية والتسعونالمادة الرابعة والتسعون
عرض كل مواد النظام