المادة الرابعة والتسعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) الطلاق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 94 من 252
يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.