المادة العاشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الثاني: شروط العضوية وأنواعها
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 10 من 34
1- تنتهي - بقوة النظام - العضوية في الجمعية بأحد الأسباب الآتية: أ- الوفاة. ب- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة في المادة (الثامنة) من هذا النظام. ج- إذا تأخر العضو عن تسديد الاشتراك المطلوب لاستمرار عضويته مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقه. 2- تنتهي العضوية في الجمعية بناءً على قرار من المجلس في الحالات الآتية: أ- الاستقالة من الجمعية بطلب مكتوب يقدم إلى إدارتها. ب- إذا ألحق العضو بالجمعية - عن عمد - أضراراً جسيمة سواءً أكانت مادية أم معنوية, ويعود تقدير تلك الأضرار للمجلس.