المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الثاني: شروط العضوية وأنواعها
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 11 من 34
يجوز لمن فقد العضوية بسبب عدم تسديد الاشتراك استعادتها بعد تسديد الاشتراك السابق واللاحق.