المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الثالث: إدارة الجمعية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 13 من 34
تتكون الجمعية من الهيئات الإدارية والفنية الآتية: 1- الجمعية العمومية. 2- المجلس. 3- الأمانة العامة. 4- اللجان والهيئات الإدارية والفنية التي تكونها الجمعية العمومية أو المجلس, ويحدد اختصاص كل لجنة واسمها في القرار الصادر بتكوينها.