المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الثاني: شروط العضوية وأنواعها
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 12 من 34
يحق لكل عضو عامل من أعضاء الجمعية الاطلاع - في مقر الجمعية - على قرارات المجلس، والجمعية العمومية، والميزانية، ومرافقاتها.