المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الثالث: إدارة الجمعية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 15 من 34
الجمعية العمومية هي السلطة المشرفة على الجمعية، وتختص بالآتي: 1- إقرار سياسات الجمعية العامة. 2- انتخاب أعضاء المجلس، وإنهاء عضويتهم. 3- اعتماد مقترح المجلس بتعديل النظام. 4- إقرار ميزانية الجمعية، والتصديق على الحساب الختامي. 5- تعيين محاسب قانوني، وتحديد أتعابه السنوية. 6- اعتماد فتح فروع للجمعية ومكاتب عملها ومقراتها داخل المملكة وتحديد ميزانياتها. 7- اعتماد تقرير المجلس عن أعمال الجمعية خلال السنة المنتهية. 8- تفويض بعض صلاحياتها للمجلس.