الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة السادسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الثالث: إدارة الجمعية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 16 من 34
تنقسم اجتماعات الجمعية العمومية إلى ما يأتي: 1- عادية: وتعقد مرة كل سنة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية. 2- غير عادية: وتعقد عند الحاجة إلى النظر في أي أمر طارئ يستوجب عقدها. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية بناءً على طلب المجلس، أو طلب يقـدمه إلى المجلس (10%) على الأقل من الأعضاء العاملين. وعلى المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استقبال طلب هؤلاء الأعضاء، على أن يكون الطلب مسبباً وموضحة فيه الأمور التي يطلب عقد الجمعية العمومية لأجلها.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرةالمادة السابعة عشرة
عرض كل مواد النظام