الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة التاسعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الثالث: إدارة الجمعية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 19 من 34
يتولى الرئيس رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية، وله حق إنابة أحد أعضائها في ذلك.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرةالمادة العشرون
عرض كل مواد النظام