المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الثالث: إدارة الجمعية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 20 من 34
تكوَّن لجنة من ثلاثة أعضاء من الأعضاء العاملين الذين حضروا الاجتماع؛ للإشراف على عملية التصويت , وتدوين وقائع الاجتماع، وقرارات الجمعية العمومية، وعدد الأصوات التي حازها كل قرار في سجل خاص بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية.