الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة العشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الثالث: إدارة الجمعية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 20 من 34
تكوَّن لجنة من ثلاثة أعضاء من الأعضاء العاملين الذين حضروا الاجتماع؛ للإشراف على عملية التصويت , وتدوين وقائع الاجتماع، وقرارات الجمعية العمومية، وعدد الأصوات التي حازها كل قرار في سجل خاص بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرةالمادة الحادية والعشرون: المجلس
عرض كل مواد النظام