المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الثالث: إدارة الجمعية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 23 من 34
يتولى المجلس أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف المحددة في هذا النظام، ولوائحه، والقرارات والأنظمة المراعاة في المملكة، ومن ذلك: 1- إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها، والتصرف في الثابت والمنقول وفقاً للأصول المتبعة. 2- اختيار الأمين العام، وأمين الصندوق، ومفوض العلاقات الخارجية. 3- إقرار اللوائح الخاصة بالجمعية مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة النافذة. 4- تكوين اللجان العاملة بالجمعية ومتابعتها. 5- اتخاذ القرارات في شأن المشاركات الدولية مع الجمعيات المماثلة، والاتحادات الدولية للكشافة وفق أنظمة الدولة وتعليماتها. 6- الإشراف الإداري والمالي على الجمعية , وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية في هذا الشأن. 7- قبول المنح، والهبات، والإعانات التي تقدم للجمعية، أو رفضها. 8- استيفاء ما للجمعية من حقوق، وتأدية ما عليها من التزامات للغير. 9- إعداد الخطط العامة والبرامج الشاملة لنشاطات الجمعية، ومتابعة تنفيذها. 10- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ومنجزاتها. 11- دراسة ميزانية الجمعية وحسابها الختامي، وإعداد تقرير عنها، ومناقشتها أمام الجمعية العمومية. 12- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. 13- تعيين المديرين التنفيذيين في الجمعية، وتحديد أجورهم وصلاحياتهم. 14- اقتراح فتح فروع للجمعية، أو مكاتب، أو مقرات عمل داخل المملكة، وتحديد ميزانياتها السنوية، وتقديمها للجمعية العمومية لاعتمادها. 15- اقتراح تعديل النظام عند الحاجة. 16- تمثيل الجمعية أمام القضاء، وتوكيل الغير في ذلك بقرار من المجلس تحدد فيه صلاحيات الوكيل وحدود وكالته.