المادة الثانية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الثالث: إدارة الجمعية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 22 من 34
يشترط في عضو المجلس - إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام - ما يأتي: 1- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2- أن يكون سعودي الجنسية، ومقيماً في المملكة.