النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعوديةالمادة الثامنة والعشرونالوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الثالث: إدارة الجمعيةأنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 28 من 34تحدد اللوائح لهذا النظام صلاحيات الرئيس.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة السابعة والعشرونالمادة التاسعة والعشرون : الأمانة العامةعرض كل مواد النظام