الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الثامنة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الثالث: إدارة الجمعية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 28 من 34
تحدد اللوائح لهذا النظام صلاحيات الرئيس.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرونالمادة التاسعة والعشرون : الأمانة العامة
عرض كل مواد النظام