المادة التاسعة والعشرون : الأمانة العامة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الثالث: إدارة الجمعية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 29 من 34
يكون للجمعية أمانة عامة، وتحدد اللوائح مهماتها، وصلاحيات الأمين العام.