المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 3 من 34
تهدف الجمعية إلى: 1- نشر الحركة الكشفية، وتشجيعها، وتنظيمها في أنحاء المملكة. 2- الإسهام في تهيئة النشء، وتوجيه الشباب وإعدادهم خلقياً وثقافياً واجتماعياً. 3- تنمية الشعور بالواجب نحو الله - جل شأنه - ثم الملك والوطن. 4- تعزيز الروابط بين الكشاف السعودي ونظرائه في الدول الأخرى.