الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 4 من 34
تختص الجمعية بالمهمات الآتية: 1- رسم الخطة العامة للحركة الكشفية في المملكة، والإشراف على تنفيذها. 2- تنسيق البرامج الكشفية في القطاعين الحكومي والأهلي، ودعمها فنياً. 3- تنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية وفق الأنظمة الكشفية العالمية. 4- الإسهام في أعمال الحج والعمرة وبرامج خدمة المجتمع وتنميته , على أن تتحمل الجهات المستفيدة تكاليف خدمات الجمعية المساندة لها. 5- التنظيم والاشتراك في المؤتمرات، والندوات، والدورات، والمخيمات العربية والإسلامية والدولية، والإشراف على البعثات الكشفية التي تمثل المملكة في مختلف أوجه النشاط الكشفي في المحيط العربي، والإسلامي، والدولي. 6- منح الدرجات، والشهادات، والشارات، والأوسمة الكشفية.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام