المادة الثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الرابع: التنظيم المالي للجمعية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 30 من 34
موارد الجمعية هي: 1- الإعانة المخصصة لها ضمن ميزانية الدولة. 2- اشتراكات الأعضاء، ورسوم التسجيل. 3- التبرعات، والهبات النقدية والعينية. 4- إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي. 5- الوصايا، والأوقاف. 6- عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.