المادة الثانية والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الرابع: التنظيم المالي للجمعية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 32 من 34
تمسك الجمعية السجلات، والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاج إليها وفقاً للأسس المحاسبية المعتبرة.