الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الثالثة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الرابع: التنظيم المالي للجمعية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 33 من 34
يتولى محاسب الجمعية القانوني مراجعة الحسابات المالية، وإعداد ميزانيتها وحسابها الختامي.
عرض على BOE
المادة الثانية والثلاثونالمادة الرابعة والثلاثون
عرض كل مواد النظام