المادة الثالثة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الرابع: التنظيم المالي للجمعية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 33 من 34
يتولى محاسب الجمعية القانوني مراجعة الحسابات المالية، وإعداد ميزانيتها وحسابها الختامي.