الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الرابعة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الخامس: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 34 من 34
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي نظام جمعية الكشافة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 20 / 4 / 1407 هـ، وجميع ما يتعارض معه من أحكام.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثلاثون
عرض كل مواد النظام