الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الثاني: شروط العضوية وأنواعها
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 8 من 34
يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية: 1- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً. 3- ألاّ يكون قد حكم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- أن يسدد رسوم الاشتراك السنوية. 5- أي شرط آخر تنص عليه اللوائح، أو يصدر بقرار الجمعية العمومية.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام