الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 7 من 34
تعتمد الجمعية الشارات التي تميزها، ولها شعاراتها وأعلامها وعلاماتها المميزة، ولا يجوز تقليدها، وتطبق على من قلد شيئاً منها العقوبات التي تقضي بها الأنظمة.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام