المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص • قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 1 من 17
يقصد بالمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1- الاتجار بالأشخاص: استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
2- الجريمة عبر الحدود الوطنية: يكون الجرم ذا طابع عبر وطني في الحالات الآتية: أ - إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة. ب - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن جانبا كبيرا من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى. ج - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة. د - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى.
3- ـ الجماعة الإجرامية المنظمة: أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ على منفعة مادية أو مالية أو غيرها.
4- ـ الطفل: من لم يجاوز (الثامنة عشرة) من عمره.