نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
يقصد بالمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1 الاتجار بالأشخاص : استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال. 2 الجريمة
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
أنظمة عادية • السلطة القضائية وحقوق الإنسان • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
المادة الأولى:
1 الاتجار بالأشخاص : استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
2 الجريمة عبر الحدود الوطنية : يكون الجرم ذا طابع عبر وطني في الحالات الآتية:
ب - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن جانبا كبيرا من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى.
ج - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة .
د - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى .
4 ـ الطفل: من لم يجاوز (الثامنة عشرة) من عمره .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
المادة الرابعة:
1 ـ إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة .
2 ـ إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة .
3- إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا .
4 ـ إذا استعمل مرتكبها سلاحا، أو هدد باستعماله .
5 ـ إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه .
6 ـ إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة .
7 ـ إذا كان مرتكبها أكثر من شخص .
8 ـ إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية .
9 ـ إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
المادة السادسة:
1 ـ من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور ، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .
2 ـ من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي- أو معني بإنفاذ النظام - لمهماته الرسمية فيما يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
المادة السابعة:
ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة والأخوات من أحكام هذه المادة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
المادة التاسعة:
ويجوز للمحكمة المختصة إعفاء المتهم من العقوبة المتعلقة بإخفاء الأشخاص إذا كان المخفي زوجا للمخفى أو أحد أصوله أو فروعه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
المادة الحادية عشرة:
يجوز للمحكمة المختصة في جميع الأحوال مصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل، أو أعد للاستعمال، في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، أو تحصل منها .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
المادة الثانية عشرة:
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة، قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها. فإذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة، جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكّن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين. فإذا حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
المادة الخامسة عشرة:
1 ـ إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها .
2 ـ إتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالأشخاص ، وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي .
3 ـ عرضه على الطبيب المختص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية، أو إذا طلب ذلك .
4 ـ إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك .
5 ـ إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى .
6 ـ توفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك .
7 ـ إذا كان المجني عليه أجنبيا وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فللادعاء العام أو المحكمة المختصة تقدير ذلك .