الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

المادة الثانية عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص • قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 12 من 17
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة، قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها. فإذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة، جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكّن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين. فإذا حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة:المادة الثالثة عشرة:
عرض كل مواد النظام