الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

المادة السابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص • قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 17 من 17
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرة:
عرض كل مواد النظام