المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص • قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 4 من 17
تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية:
1- ـ إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة.
2- ـ إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. 3- إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا.
4- ـ إذا استعمل مرتكبها سلاحا، أو هدد باستعماله.
5- ـ إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه.
6- ـ إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة.
7- ـ إذا كان مرتكبها أكثر من شخص.
8- ـ إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية.
9- ـ إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.