الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص • قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 4 من 17
تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية: 1- ـ إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة. 2- ـ إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. 3- إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا. 4- ـ إذا استعمل مرتكبها سلاحا، أو هدد باستعماله. 5- ـ إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه. 6- ـ إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة. 7- ـ إذا كان مرتكبها أكثر من شخص. 8- ـ إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية. 9- ـ إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام